السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

13

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

كثيراً كان أو قليلًا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا تتنجّس المياه المزبورة إلّابالتغيّر كما مرّ . ( مسألة 9 ) : الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً . ( مسألة 10 ) : يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه « 1 » . ( مسألة 11 ) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ ؛ سواء كان وارداً على النجاسة أو موروداً ، ويطهر بالاتّصال بماء معتصم كالجاري والكرّ وماء المطر ولو لم يحصل « 2 » الامتزاج على الأقوى . ( مسألة 12 ) : إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الأولى وإلّا يحكم بنجاسته « 3 » بملاقاة النجاسة . ( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ولا ينجس إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره لأجل اتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً ولا يحتاج « 4 » إلى

--> ( 1 ) - وامتزج بالمعتصم . ( 2 ) - الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه . ( 3 ) - الأقوى طهارته . ( 4 ) - بل يحتاج على الأقوى .